العلامة الحلي

134

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الأواني والآلات ، وأمّا تضبيب الأواني فإنّه مكروه للحاجة وغيرها ، فيجتنب موضع الفضّة في الاستعمال « 1 » . وقال الشافعي : لا يحلّ للرجل التحلّي بالفضّة إلّا التختّم به ، وتحلية آلات الحرب ، وفي السرج واللجام وجهان ، ويحرم على المرأة آلات الحرب ، لما فيه من التشبّه بالرجال ، وأمّا في غير التحلّي فقد حرّم الشرع اتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة على الرجال والنساء « 2 » . وللشافعيّة في تحلية المصحف بالفضة وجهان ، وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه ، يفرّق في الثالث بين الرجال والنساء ، وأمّا تحلية غير المصحف من الكتب فإنّه حرام « 3 » . وفي تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل من الذهب والفضّة إشكال ينشأ من كون تجويزه إكراما . وما يجرى على السقوف والحيطان من الذهب ، قال الشيخ : لا نصّ في تحريمها ، ولا في تحلية المصاحف وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإباحة ، ولا زكاة في الجميع « 4 » . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إن كان لو جمع وسبك بلغ نصابا وجبت الزكاة « 5 » . د - لا زكاة في نفائس الأموال إلّا في النقدين . ه - لو كان معه خلخال وزنه مائتا درهم ، وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لم تجب الزكاة عندنا .

--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 212 - 213 . ( 2 ) المجموع 6 : 38 و 39 ، الوجيز 1 : 94 ، فتح العزيز 6 : 28 - 29 و 32 - 33 . ( 3 ) المجموع 6 : 42 ، الوجيز 1 : 94 ، فتح العزيز 6 : 34 - 35 . ( 4 ) الخلاف 2 : 89 - 90 ، المسألة 103 . ( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 267 .